×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِمِئَةٍ دَيْنًا عَلى أَبِيْهِ لَزِمَهُ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا»؛ نصف المقر به، وليس بنصف التركة، أقر بمائة، نصفها خمسون.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ عَدْلاً»، إن كان الوارث الذي أقر على مورثه بالدين عدلاً.

قوله رحمه الله: «وَشَهِدَ بِهَا، فَلِلْغَرِيْمِ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِ وَيَأْخُذُ بَاقِيَهَا مِنْ أَخِيْهِ»، ويستحق المقر به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة واحدٍ معه يمين ([1])؛ مع يمين المدعي.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَلَّفَ ابْنًا وَمِائَةً، فَادَّعَى رَجُلٌ مِئَةً عَلى أَبِيْهِ، فَصَدَّقَهُ، ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ مِثْلَ ذلِكَ وَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، فَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَالْمِئَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ فِيْ مَجْلِسَيْنِ، فَهِيَ لِلأَْوَّلِ وَلا شَيْءَ لِلثَّانِي»، للمقر له الأول، وليس للثاني شيء؛ لأنه لم يبق شيء.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ الأَوَّلُ ادَّعَاهَا وَدِيْعَةً، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ، ثُمَّ ادَّعَاهَا آخَرُ، فَصَدَّقَهُ الاِبْنُ فَهِيَ لِلأَْوَّلِ، وَلا شَيْءَ لِلثَّانِي»؛ لأنها ثبتت للأول، ولا يكون للثاني شيء؛ لأنه متأخر.

قوله رحمه الله: «وَيغَرمُهَا لَهُ؛ لأَنَّهُ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ»، يغرم له حقه من التركة؛ لأنه فوت عليه حقه بإقراره.

«آخِرُ الكِتَابِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ» الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

**********


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (1712).