×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولا يصح؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ [الجمعة: 9]، وقال تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧ [النور: 36، 37].

قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ [المنافقون: 9]، هذا نوع من البيوع المنهي عنها.

ثانيًا: بيع العصير، أو العنب لمن يتخذه خمرًا، فلا يجوز أن يُباع له العنب، أو العصير؛ لأن هذا يُمكنه من الحرام، فلا يجوز بيع العنب والعصائر لمصانع الخمر، أو لمن يُحوله إلى خمر؛ لأن هذا من الإعانة على الباطل.

كذلك بيع السلاح في الفتنة بين المسلمين، إذا قامت فتنة بين المسلمين واقتتال، فلا يجوز بيع السلاح في هذه الحالة؛ لأنه من الإعانة على ما حرَّم الله: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ [المائدة: 2].

فكل ما يُستعان به على مُحرَّم من السلع لا يجوز بيعه لمن يستعمله في المحرَّم، ومن ذلك ما ذكره الشيخ في هذا الفصل.

قوله رحمه الله: «وَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَهِيَ: أَنْ يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَهُ، فَهُوَ لَكَ بِكَذا»، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة، وهو: أن يقول للمشتري: ادخل، وأي ثوب وقعت يدك عليه، فلمسته، فهو عليك بكذا، هذا بيع الملامسة، وهو حرام؛ لأن المبيع مجهول،


الشرح