×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ما يُدرى أي ثوب تقع عليه يده، أو في مكان فيه ظُلمة، يغلق الكهرباء، ويقول: ادخل، وأي شيء تقع يدك عليه من هذه الضائع، فهو عليك بكذا، هذا حرام، ومراهنة، ومن القمار، ولا يجوز هذا؛ لأنه مجهول، ربما تقع يده على شيء تافه لا قيمة له، وربما تقع يده على شيء مُثمن، هذا فيه إجهال، أو غرر، هذا بيع الملامسة.

قوله رحمه الله: «وعَنِ الْمُنَابَذَةِ»، المنابذة أن يقول: أي ثوب نبذته عليك - أي: رميته عليك - فهو عليك بكذا، والمشتري يجهل، ما يدري ما الثوب الذي سيُنبذ إليه، هذا لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة، والغرر، والمراهنة.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ: أَنْ يَقُوْلَ: أَيُّ ثَوْبٍ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَهُوَ عَلَيَّ بِكَذَا»، إما أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب نبذته، فهو علي بكذا. تصير الجهالة في الثوب، ما يُدرى ما الثوب، أو العكس؛ يقول البائع: أي ثوب نبذته عليك، فهو عليك بكذا.

قوله رحمه الله: «وَعَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ»؛ كأن يقول: ارم هذه الحصاة، فعلى أي سلعة وقعت، فهي علي بكذا، على أي شاة وقعت من هذه الغنم، فهي عليك بكذا.

وقيل أيضًا: أن يقول: اقذف هذه الحصاة على هذه الأرض، فحيث انتهت الحصاة، فأنا بعتها عليك بكذا من هذه الأرض، كل هذا يدخل في بيع الحصاة، والعلة فيه: الجهالة، والغرر.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ: أَنْ يَقُوْلَ: ارْمِ الْحَصَاةَ، فَأَيُّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَكَ بِكَذَا، أَوْ بِعْتُكَ مَا تَبْلُغُ هَذِهِ الْحَصَاةُ مِنْ هَذِهِ الأَرْضِ، إِذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا»، واحد عنده أرض يبيع منها، ويأتيه المشتري،


الشرح