فيقول: خذ هذه الحصاة؛ حظك
ونصيبك، ارمها حيثما انتهت، فهو عليك بكذا، هذا مجهول، ما يُدرى أين تنتهي الحصاة،
ربما تأخذ مسافة، وربما تقع قريبة.
قوله رحمه الله: «وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ»، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وصورة ذلك: أن يبيع شخص سلعة على شخص، ويجعل له الخيار، فيأتيه شخص آخر يقول: اترك هذه السلعة، أنا أبيع عليك أزيد منه، وأرخص منها، فيبيع على بيع أخيه، هذا حرام ما يجوز؛ لِما فيه الإضرار، وتجاوز حق المسلم، فلا يجوز، يقول: افسخ البيع، وأنا أبيع عليك أحسن منه، أو أرخص منه، وفي الحديث: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ([1]).
([1]) أخرجه البخاري رقم (2043)، ومسلم رقم (2563).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد