×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فيقول: خذ هذه الحصاة؛ حظك ونصيبك، ارمها حيثما انتهت، فهو عليك بكذا، هذا مجهول، ما يُدرى أين تنتهي الحصاة، ربما تأخذ مسافة، وربما تقع قريبة.

قوله رحمه الله: «وَعَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ»، كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وصورة ذلك: أن يبيع شخص سلعة على شخص، ويجعل له الخيار، فيأتيه شخص آخر يقول: اترك هذه السلعة، أنا أبيع عليك أزيد منه، وأرخص منها، فيبيع على بيع أخيه، هذا حرام ما يجوز؛ لِما فيه الإضرار، وتجاوز حق المسلم، فلا يجوز، يقول: افسخ البيع، وأنا أبيع عليك أحسن منه، أو أرخص منه، وفي الحديث: «وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ([1]).


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2043)، ومسلم رقم (2563).