×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

غير تام، ويقولون: قال فلان، وقال فلان. هؤلاء مفسدون في الأرض، يجب الأخذ على أيديهم، فرقوا بين المسلمين، شتتوا بين العلماء، شتتوا بين طلبة العلم، شتتوا بين المسلمين عمومًا، نسأل الله العافية!

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنِه»، الصلح يكون أيضًا في الديون، وهو على قسمين:

الأول: صلح عن إقرار.

والثاني: صلح عن إنكار.

الصلح عن الإقرار أن يكون معترفًا بالحق، لكن يقول: لن أسدد لك إلا بشرط أن تخفض لي. نقول: هذا حرام، ما يجوز، يجب عليك أن تسدد، وهذا الشرط باطل، هذا هضم للحق، فيجب أن يسدد الدين، ولا يشترط أن يسدده بعد أن يخفض، فإن كان صاحب الدين هو نفسه قد خفض، فالحمد لله، لكن كون المدين يقول: ما أسدد لك، إلا أن تخفض لي، هذا حرام عليه؛ لأن هذا أكل للمال بالباطل، وهضم للحق.

وهنا يقول: «وَمَنْ أَسْقَطَ بَعْضَ دَيْنِه»، أسقطه باختياره، ما شرط عليه المدين.

قوله رحمه الله: «أَوْ وَهَبَ غَرِيْمَهُ بَعْضَ الْعَيْنِ الَّتِيْ لَهُ فِيْ يَدِهِ، جَازَ»، أو عنده أمانة الغير، ولا طعام، ولا أموال، ولكن تسامح صاحبها، قال: أعطيك بعضًا عن طيب نفس. لا بأس، أما أن يقول: ما أعطيك الأمانة هذه والوديعة، إلا بشرط أن تعطيهم بعضها. فهذا حرام.


الشرح