قوله رحمه الله: «وَأَوْلَى
كُلِّ بَنِيْ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ،
فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ»:
فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه **** وبعدهُما التقديمُ
بالقوةِ اجْعَلا
كما يقول الجعبري، أول شيء تقدم الجهة، ثم يستوون في الجهة، يُقدم الأقرب،
ثم إذا استووا في القرابة، يُقدم الأقوى.
قوله رحمه الله: «وَأَرْبَعَةٌ
مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11] »، الذين يعصبون؛ أي: تشترك
معهم أخواتهم، وهم الأبناء والبنات، وبنو البنين، وبنات الابن يشتركن، وكذلك
الإخوة، وأخواتهم يعصبون أخواتهم، وأما الأعمام، فلا يعصبون أخواتهم، وكذلك من
فوقهم.
قوله رحمه الله: «وهم الابن»،
الابن يعصب أخته، ويكون: ﴿لِلذَّكَرِ
مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]، ﴿وَإِن
كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ﴾ [النساء: 176].
قوله رحمه الله: «وابنه»،
وإن نزل.
قوله رحمه الله: «وَالأَخُ مِنَ
الأَبَوَيْنِ»، وأخته من الأبوين.
قوله رحمه الله: «أَوْ مِنَ
الأَبِ» كذلك الأخ من الأب يعصب أخته التي هي مثله؛ أخت من الأب.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة وَالأَعْمَامِ
وَبَنِيْهِمْ»، ومن عدا البنين، وبني البنين، والإخوة لا يعصبون أخواتهم؛
كالأعمام لا يعصبون العمات، وابن العم لا يعصب أخته بنت العم، وهكذا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد