×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَأَوْلَى كُلِّ بَنِيْ أَبٍ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ، فَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَتُهُمْ، فَأَوْلاهُمْ مَنْ كَانَ لأَبَوَيْنِ»:

فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه **** وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا

كما يقول الجعبري، أول شيء تقدم الجهة، ثم يستوون في الجهة، يُقدم الأقرب، ثم إذا استووا في القرابة، يُقدم الأقوى.

قوله رحمه الله: «وَأَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ يُعَصِّبُوْنَ أَخَوَاتِهِمْ وَيَقْتَسِمُوْنَ مَا وَرِثُوْا ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11] »، الذين يعصبون؛ أي: تشترك معهم أخواتهم، وهم الأبناء والبنات، وبنو البنين، وبنات الابن يشتركن، وكذلك الإخوة، وأخواتهم يعصبون أخواتهم، وأما الأعمام، فلا يعصبون أخواتهم، وكذلك من فوقهم.

قوله رحمه الله: «وهم الابن»، الابن يعصب أخته، ويكون: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11]، ﴿وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ [النساء: 176].

قوله رحمه الله: «وابنه»، وإن نزل.

قوله رحمه الله: «وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ»، وأخته من الأبوين.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِنَ الأَبِ» كذلك الأخ من الأب يعصب أخته التي هي مثله؛ أخت من الأب.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ عَدَاهُمْ يَنْفَرِدُ الذُّكُوْرُ بِالْمِيْرَاثِ، كَبَنِيْ الإخوة وَالأَعْمَامِ وَبَنِيْهِمْ»، ومن عدا البنين، وبني البنين، والإخوة لا يعصبون أخواتهم؛ كالأعمام لا يعصبون العمات، وابن العم لا يعصب أخته بنت العم، وهكذا.