قوله
رحمه الله: «وَإِذَا
انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ»، إذا انفرد واحد من العصبة، وكان
أقرب إلى الميت؛ كالابن الذي ليس له إخوة، يأخذ المال كله، وكالأب يأخذ المال كله.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
مَعَهُ ذُوْ فَرْضٍ بُدِئَ بِهِ، وَكانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا
بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»»، إذا اجتمع أصحاب فروض وعصبات، يُبدأ
بأصحاب الفروض يعطون فروضهم، وما بقي، فهو للعصبة، قال صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).
قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»؛ أي: أقرب رجل إلى الميت ذكر، ولا يُفهم من قول «رَجُلٍ» أنه لا بد أن يكون بالغًا، فيصح ولو كان صغيرًا.
([1]) أخرجه البخاري رقم (6746)، ومسلم رقم (1615).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد