×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِذَا انْفَرَدَ الْعَصَبَةُ، وَرِثَ الْمَالَ كُلَّهُ»، إذا انفرد واحد من العصبة، وكان أقرب إلى الميت؛ كالابن الذي ليس له إخوة، يأخذ المال كله، وكالأب يأخذ المال كله.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ذُوْ فَرْضٍ بُدِئَ بِهِ، وَكانَ الْبَاقِيْ لِلْعَصَبَةِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»»، إذا اجتمع أصحاب فروض وعصبات، يُبدأ بأصحاب الفروض يعطون فروضهم، وما بقي، فهو للعصبة، قال صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([1]).

قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»؛ أي: أقرب رجل إلى الميت ذكر، ولا يُفهم من قول «رَجُلٍ» أنه لا بد أن يكون بالغًا، فيصح ولو كان صغيرًا.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (6746)، ومسلم رقم (1615).