×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، سَقَطَ الْعَصَبَةُ، فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَإِخْوَةٌ لأَبَوَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الإخوة لِلأَبَوَيْنِ، وَتُسَمَّى: الْمُشَرَّكَةَ وَالْحِمَارِيَّةَ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَهُمْ أَخَوَاتٌ، كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَتُعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَتُسَمَّى: أُمَّ الْفُرُوْخِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْفُرُوْضُ الْمَالَ، سَقَطَ الْعَصَبَةُ»، العصبة هو الذي إذا انفرد أخذ المال كله، وإذا كان مع صاحب فرضٍ، أخذ ما بقي بعد الفرض، وإذا استغرقت الفروض المسألة، سقط العاصب، وليس له شيء.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَإِخْوَةٌ لأَبَوَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَسَقَطَ الإخوة لِلأَبَوَيْنِ»، هذا على المذهب، وإلا هذه المسألة المشتركة فيها خلاف، يقولون: الإخوة كيف نسقط، ونحن وإياه نُدلي بالأب؟ فيشركون معه، بعض العلماء يشركهم مع الإخوة لأم، والجمهور على أنهم ليس لهم شيء؛ لأنهم عصبة، واستغرقت الفروض، فصاحب فرض كيف يشاركه عاصب ليس صاحب فرض؟! المسألة فيها خلاف، وهي ما تُسمى بالمشتركة.

قوله رحمه الله: «زَوْجٌ»، هذا واحد.

قوله رحمه الله: «وَأُمٌّ»، أم الزوج لها النصف، والأم لها السدس.

قوله رحمه الله: «وَإِخْوَةٌ لأُمٍّ وَإِخْوَةٌ لأَبَوَيْنِ، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلإِخْوَةِ لِلأُمِّ الثُّلُثُ»، استغرقت ما بقي شيء، يسقطون الإخوة لأب؛ لأنهم عصبة؛ لأن الفروض استغرقت المسألة، وهم عصبة، ما بقي شيء.


الشرح