وَمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَنْكِحَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهَا
بِإِذْنِهَا، وَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيْرَ، فَلَهُ أَنْ
يَتَوَلىَّ طَرْفَيْ العَقْدِ، وَإِنْ قَالَ لأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْتُ
عِتْقَكَ صَدَاقَكَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكَاحُ؛ لأَنَّ
رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا
صَدَاقَهَا ([1]).
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
مِنْ نَفْسِهَا بِإِذْنِهَا»، إذا كان الإنسان وليًّا على امرأة، فله أن
يتزوجها، ويتولى طرفي العقد، فيزوج نفسه، ولكن بإذنها، إذا أذنت بذلك، فلا بأس
بذلك، إن كان عنده يتيمة يتولاها، فله أن يتزوجها بإذنها، إذا رضيت بذلك.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ الصَّغِيْرَ، فَلَهُ أَنْ يَتَوَلىَّ طَرْفَيْ العَقْدِ»،
إذا زوج أمته من عبده الصغير، وكلاهما مملوك له، لكن هي كبيرة وهو صغير، لا ولاية
له، يتولاه سيده، هو وليه، فيتولى طرفي العقد: الأمة؛ لأنها مملوكة له وهو وليها،
والعبد الصغير؛ لأنه هو وليه، فيتولى طرفي العقد إيجابًا وقبولاً.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ لأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْتُ عِتْقَكَ صَدَاقَكَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ، ثَبَتَ العِتْقُ وَالنِّكَاحُ»، إذا قال لأمته: «أعتقتك، وجعلت صداقكِ عتقكِ»، وتزوجها، فلا بأس، لكن لا بد من حضور شاهدين على العقد؛ على الإيجاب والقبول.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5086)، ومسلم رقم (1365).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد