×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَهُمُ الَّذِيْنَ يَعْرِضُوْنَ لِلنَّاسِ فِيْ الصَّحْرَاءِ جَهْرَةً؛ لِيَأْخُذُوْا أَمْوَالَهُمْ»، الصحراء أو البنيان كما في متن «الزاد»؛ لأن في البنيان مثل الصحراء، المهم أنهم يغصبون أموال الناس جَهرًا لا خُفية.

قوله رحمه الله: «فَمَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ، وَأَخَذَ الْمَالَ، قُتِلَ وَصُلِبَ حَتَّى يَشْتَهِرَ»، من قتل وأخذ المال، هذا جمع بين جريمتين، فإنه يقتل، ويصلب على خشبة بعد قتله؛ حتى يشتهر.

قوله رحمه الله: «وَدُفِعَ إِلى أَهْلِهِ»، دُفع بعد صلبه إلى أهله؛ ليتولوا جِنازته ويغسلوه ويكفنوه، ويُصلى عليه لأنه مسلم.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ، قُتِلَ وَلَمْ يُصْلَبْ»، أما من قتل ولم يأخذ المال، فيُقتل حتمًا، لا يدخله عفو، ولا يُصلب؛ لأنه لم يأخذ مالاً.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَخَذَ المالَ وَلَمْ يَقْتُلْ، قُطِعَتْ يَدُهُ اليُمْنى وَرِجْلُهُ اليُسْرى فِيْ مَقَامٍ وَاحِدٍ، وَحُسِمَتَا»، من أخذ المال ولم يَقتل نفسًا، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، وحُسِمتا؛ لئلا ينزف دمه، ولا بد من حضور طبيب عند ذلك؛ لأجل أن يحسم العروق بعد القطع، فلا تنزف، ثم يُخلى سبيله.

قوله رحمه الله: «وَلا يُقْطَعُ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ بِهِ»، لا بد من النصاب ثلاثة دراهم إسلامية، بمقدار ثلاثة أرباع الريال الموجود الآن.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَخَافَ السَّبِيْلَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلا أَخَذَ مَالاً، نُفِيَ مِنَ الأَرْضِ»، طُرد من البلاد، فلا يُترك يأوي إلى بلد حتى يتوب إلى الله، وأما الحنفية، فيرون أن يُنفى من الأرض بمعنى أنه يُسجن.


الشرح