×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِذَا دَخَلُوْا أَرْضَ الحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ لِتَعَلُّفٍ، أَوِ احْتِطَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ»، إذا دخلوا أرض الحرب، فلا يجوز لأحد منهم أن يخرج لاحتطاب، أو لغير ذلك من الحوائج، إلا بإذن قائدهم.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَخَذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ مَالَهُ قِيْمَةٌ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ»، إذا استولى المسلمون على أموال الكفار في الحرب، فهي غنيمة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ منهم شيئًا، إلا بإذن ولي الأمر، فإن أخذ، فإنه غلول: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّۚ وَمَن يَغۡلُلۡ يَأۡتِ بِمَا غَلَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ [آل عمران: 161].

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الطَّعَامَ وَالعَلَفَ»، إلا الشيء الذي يفوت، والخضروات والطعام، هذا لو ترك يفسد، والعلف ييبس، وتذهب الفائدة منه.

قوله رحمه الله: «فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَإِنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِيْ المَغْنَمِ»، إذا أخذ شيئًا وباعه، رد ثمنه في المغنم، ولا يجوز له أن يتملكه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوْعِهِ إِلى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ»؛ لأنه مشترك بين المسلمين؛ فلا يختص به واحد.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ»، الشيء اليسير الذي لا قيمة له - كالعصا، والحبل، واللقمة، والتمرة، وغير ذلك - لا بأس بأن يأكله.


الشرح