×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَيَجُوْزُ تَبْيِيْتُ الكُفَّارِ وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيْقِ، وَقِتَالُهُمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلى بَنِيْ المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ ([1]).

وَلا يُقْتَلُ مِنْهُمْ صَبِيٌّ، وَلا مَجْنُوْنٌ، وَلا امْرَأَةٌ، وَلا رَاهِبٌ، وَلا شَيْخٌ فَانٍ، وَلا زَمِنٌ، وَلا أَعْمَى، وَلا مَنْ لا رَأْيَ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يُقَاتِلُوْا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ تَبْيِيْتُ الكُفَّارِ»، تبييت الكفار؛ أي: الهجوم عليهم ليلاً، يجوز تبييتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق، وهم غارّون، وهجم عليهم دون أن يستعدوا لذلك، وأصاب منهم مغانم، ومن مغانمهم: جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها.

قوله رحمه الله: «وَرَمْيُهُمْ بِالْمَنْجَنِيْقِ»، يجوز رميهم بالمنجنيق للعامة التي تعم، وتهدم المباني، والمدافع، وغير ذلك عند الحاجة.

قوله رحمه الله: «وَقِتَالُهُمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ»، يجوز قتالهم قبل دعائهم؛ أي: قبل دعوتهم إلى الإسلام، فإذا خشي شرهم، ومبادرتهم بالشر، فإنهم يقاتلون، أما إذا كانوا في حال سعة، فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام أولاً، فإن قبلوا، وإلا فإنهم يقاتلون.

قوله رحمه الله: «لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَغَارَ عَلى بَنِيْ المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّوْنَ»، لم يتنبهوا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فباغتهم صلى الله عليه وسلم.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2541)، ومسلم رقم (1730).