قوله رحمه الله: «وَلا يَدْخُلُ
مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الحَرْبِ إِلاَّ امْرَأَةً طَاعِنَةً فِيْ السِّنِّ؛
لِسَقْيِ المَاءِ وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى»، المرأة ليس عليها جهاد، ولكن يجوز
أن تخرج مع المجاهدين؛ لخدمتهم، ولسقي الماء، ولمعالجة الجرحى، أما إنها تدخل
المعركة تحمل السلاح، فهذا لا يجوز.
قوله رحمه الله: «وَلا
يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ»، لا يجوز للمسلمين
أن يستعينوا بمشرك على القتال، إلا عند الحاجة إليه؛ كأن يكون عنده رأي أو خبرة،
فيستفيدون من خبرته ورأيه؛ لأن مشركًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه
أن يقاتل معهم، قال: «تُؤْمِنُ بِاللهِ
وَرَسُولِهِ؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَارْجِعْ،
فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
الجِهَادُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ»، لا يجوز الجهاد إلا بإذن ولي الأمر،
أو من عينه ولي الأمر قائدًا للجيش، فهو ينوب عن ولي الأمر، فلا بد أن يرتبط
بالسمع والطاعة له في الرحيل، والنزول، والهجوم، وغير ذلك.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخَافُوْنَ كَلَبَهُ، أَوْ تَعْرِضَ فُرْصَةٌ يَخَافُوْنَ فَوْتَهَا»، لا يجوز أن يجاهد المسلمون إلا بإذن الإمام، إلا أن يفجأهم عدو، والإمام ليس معهم، فيحتاج إلى مدة للذهاب إليه، فهنا يردون العدو، ويجاهدونه؛ لأنه يفوت عليهم دفاعه، ويكون له فرصة للهجوم على المسلمين، فيمنع ولو لم يأذن الإمام؛ لأن هذه الحالة ضرورة، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كَلَبه؛ أي: بأسه.
([1]) أخرجه مسلم رقم (1817).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد