وَلا يُجَاهِدُ مَنْ
أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ، إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ
عَلَيْهِ، وَلا يَدْخُلُ مِنَ النِّسَاءِ أَرْضَ الحَرْبِ إِلاَّ امْرَأَةً
طَاعِنَةً فِيْ السِّنِّ؛ لِسَقْيِ المَاءِ وَمُعَالَجَةِ الجَرْحَى، وَلا
يُسْتَعَانُ بِمُشْرِكٍ إِلاَّ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ.
وَلا
يَجُوْزُ الجِهَادُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ، إِلاَّ أَنْ يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ
يَخَافُوْنَ كَلَبَهُ، أَوْ تَعْرِضَ فُرْصَةٌ يَخَافُوْنَ فَوْتَهَا، وَإِذَا
دَخَلُوْا أَرْضَ الحَرْبِ، لَمْ يَجُزْ لأَِحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ العَسْكَرِ
لِتَعَلُّفٍ، أَوِ احْتِطَابٍ، أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ الأَمِيْرِ، وَمَنْ
أَخَذَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ مَالَهُ قِيْمَةٌ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَخْتَصَّ
بِهِ، إِلاَّ الطَّعَامَ وَالعَلَفَ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ
إِلَيْهِ، فَإِنْ بَاعَهُ، رَدَّ ثَمَنَهُ فِيْ المَغْنَمِ، وَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ
مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ رُجُوْعِهِ إِلى بَلَدِهِ، لَزِمَهُ رَدُّهُ، إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنَ يَسِيْرًا، فَلَهُ أَكْلُهُ وَهَدِيَّتُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَلا
يُجَاهِدُ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ»، من شروط
الجهاد استئذان الوالد، وقد جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في
الجهاد، قال: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟»،
قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا
فَجَاهِدْ» ([1])، فلا بد من إذن
الوالد.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ»، إلا أن يكون الجهاد فرض عين؛ كمن حضره، فلا يحتاج أن يستأذن والده إذا حضر الجهاد، أو حصر البلد عدو، فلا يستأذن والده في دفاعه.
([1]) أخرجه البخاري رقم (3004)، ومسلم رقم (2549).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد