×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الجِهَادِ»، بذل الوسع في قتال العدو، والمراد به قتال الكفار.

الجهاد شرعًا أعم من ذلك، منه جهاد النفس، ومنه جهاد الشيطان، ومنه جهاد المنافقين، ومنه جهاد الحربيين من الكفار.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِيْ، سَقَطَ عَنِ البَاقِيْنَ، وَيَتَعَيَّنُ عَلى مَنْ حَضَرَ الصَّفَّ، أَوْ حَصَرَ العَدُوُّ بَلَدَهُ»، الجهاد فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين، سقط الإثم عن الباقين، هذا فرض الكفاية الذي لا يجب على الأعيان والأفراد، وإنما يجب على الجميع، فإذا قام به من يكفي، حصل المقصود، وسقط الإثم عن الباقين، وبقي بحقهم سُنة، بخلاف فرض العين؛ فهو فرض على كل مسلم.

·       ويتعين الجهاد في مسائل:

المسألة الأولى: إذا حضر صف القتال، فلا يجوز له أن ينهزم، ولا أن ينصرف؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةٗ فَٱثۡبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ [الأنفال: 45]، وقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ ١٥وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأۡوَىٰهُ جَهَنَّمُۖ وَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ ١٦ [الأنفال: 15، 16].

الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز عند لقاء العدو أن ينهزم بعض المسلمين.


الشرح