المسألة الثانية: إذا حصر البلد
عدو، وجب على الجميع قتاله؛ دفعًا لشره عن البلد.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجِبُ
إِلاَّ عَلى ذَكَرٍ حُرٍّ، بَالِغٍ، عَاقِلٍ، مُسْتَطِيْعٍ»، لا يجب الجهاد في
الإسلام إلا على الذكر، أما المرأة، فإنها لا يجب عليها الجهاد؛ كما قال الشاعر:
كُتِبَ القَتْلُ والقِتَالُ عَلَيْنَا **** وعلى
الغانياتِ جرُّ الذيولِ
ويجب على الحر - أما المملوك المسلم، فلا يجب عليه القتال؛ لأنه مملوك
لسيده - والبالغ، فلا يجب على الصبي، لهذا لما جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في غزوة أحد، منعه، فلما جاء
يستأذنه في غزوة الأحزاب، وهي بعدها بسنة، أذن له، يقول: لم يأذن لي، ولم يرني
بلغت، ثم أذن لي في غزوة الأحزاب ([1]).
كذلك على العاقل - أما المجنون والمعتوه، فهذا لا جهاد عليه - والمستطيع -
أما المريض والعاجز فلا يجب عليهما الجهاد.
قوله رحمه الله: «وَالجِهَادُ
أَفْضَلُ التَّطَوُّعُ»، الجهاد أفضل ما تطوع به في الإسلام؛ لفضله عند الله
سبحانه وتعالى وفضل الشهادة فيه.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ، أَوْ أَيُّ الأَعْمَالِ خَيْرٌ؟ قَالَ: «إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ»»، أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور؛ لأن الحج من الجهاد.
([1]) أخرجه البخاري رقم (2664)، ومسلم رقم (1868).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد