×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ»»، هذا أفضل الناس يجاهد في سبيل الله، لا يقاتل عصبية، أو حمية، إنما يقاتل لإعلاء كلمة الله. وفي الحديث: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرَّجُلُ: يُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «وَغَزْوُ البَحْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَزْوِ البَرِّ»، الغزو في البحر أفضل من الغزو في البر؛ لأن الغزو في البحر أخطر.

قوله رحمه الله: «وَيُغْزَى مَعَ كُلِّ بِرٍّ وَفَاجِرٍ»، يغزى مع كل إمام للمسلمين، سواء كان الإمام مستقيمًا، أو كان فيه بعض النقص، والفاجر من الفجور، فعنده خروج عن الطاعة، لكن لا يصل إلى حد الكفر، فلا تجب طاعته، ويجب الجهاد معه، إذا أمر به، قال صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا» ([2]).

قوله رحمه الله: «وَيُقَاتِلُ كُلُّ قَوْمٍ مَنْ يَلِيْهِمْ مِنَ العَدُوِّ»، يقاتل كل قوم من المسلمين من يليهم من العدو؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلۡيَجِدُواْ فِيكُمۡ غِلۡظَةٗۚ [التوبة: 123].

قوله رحمه الله: «وَتَمَامُ الرِّبَاطِ أَرْبَعُوْنَ يَوْمًا»، الرباط هو البقاء في حراسة بلاد المسلمين، البقاء على الحدود؛ لحراستها من العدو، وهو من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، والمرابط إذا مات في رباطه، يكتب له عمله إلى يوم القيامة.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (123)، ومسلم رقم (1904).

([2])  أخرجه البخاري رقم (1834)، ومسلم رقم (1353).