×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «ثُمَّ يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا، وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا»، السلب: ثوب الكافر، وسلاحه، وما يختص به شخصيًّا، والأجعال جمع جُعل، وهو ما فرضه الإمام، أو المنفعة على كذا، فله كذا من الغنيمة.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا»، يخمس باقيها، ويخرجه كما قال الله جل وعلا: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ [الأنفال: 41]، إلى آخر الآية، ويكون هذا خمس الغنيمة، ينزع أولاً قبل القسمة.

قوله رحمه الله: «فَيَقْسِمُ خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى»، سهم لله يصرف في مصالح المسلمين.

قوله رحمه الله: «وَلِرَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم -، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبى، وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ المُطَّلِبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»، قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف، قال تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ [الأنفال: 41]؛ بنو هاشم، وبنو المطلب، بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب بنو عمهم؛ لأن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم، لا في جاهلية، ولا في إسلام ([1]).


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (2980).