قوله
رحمه الله: «ثُمَّ
يَدْفَعُ الأَسْلابَ إِلى أَهْلِهَا، وَالأَجْعَالَ لأَصْحَابِهَا»، السلب:
ثوب الكافر، وسلاحه، وما يختص به شخصيًّا، والأجعال جمع جُعل، وهو ما فرضه الإمام،
أو المنفعة على كذا، فله كذا من الغنيمة.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ
يُخَمِّسُ بَاقِيَهَا»، يخمس باقيها، ويخرجه كما قال الله جل وعلا: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم
مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ [الأنفال: 41]، إلى آخر
الآية، ويكون هذا خمس الغنيمة، ينزع أولاً قبل القسمة.
قوله رحمه الله: «فَيَقْسِمُ
خُمْسَهَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمٌ للهِ تَعَالى»، سهم لله يصرف في مصالح
المسلمين.
قوله رحمه الله: «وَلِرَسُوْلِهِ صلى الله عليه وسلم -، يُصْرَفُ فِي السَّلامِ وَالكُرَاعِ، وَمَصَالِحِ المُسْلِمِيْنَ، وَسَهْمٌ لِذَوِي القُرْبى، وَهُمْ بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُوْ المُطَّلِبِ غَنِيُّهُمْ وَفَقِيْرُهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ»، قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنو هاشم بن عبد مناف، وبنو المطلب بن عبد مناف، قال تعالى: ﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ﴾ [الأنفال: 41]؛ بنو هاشم، وبنو المطلب، بنو هاشم الذين منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب بنو عمهم؛ لأن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم، لا في جاهلية، ولا في إسلام ([1]).
([1]) كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (2980).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد