×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الْمَشْهُوْدُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: الزِّنَى وَما يُوْجِبُ حَدَّهُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ،

الثَّانِيْ: الْمالُ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَيَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَبِرَجُلٍ مَعَ يَمِيْنِ الطَّلَبِ.

الثَّالِثُ: مَا عَدَا هَذَيْنِ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الْمَشْهُوْدُ بِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ»، نصاب الشهادة يكون بأربعة شهود، يكون بثلاثة شهود، يكون بشاهدين، يكون بشاهد واحد حسب الحقوق.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: الزِّنَى وَما يُوْجِبُ حَدَّهُ»، هذا لا بد فيه من أربعة شهود، ولو رجع واحد منهم، يقام حد القذف على الجميع، ويصير قذفًا، فلا بد من تكامل الأربعة في مجلس واحد؛ لأن هذا فيه صيانة لأعراض المسلمين: ﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ أي: الإفك، ﴿لَّوۡلَا جَآءُو عَلَيۡهِ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَۚ فَإِذۡ لَمۡ يَأۡتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَٰٓئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ [النور: 13].

قوله رحمه الله: «فَلا يَثْبُتُ إِلاَّ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُوْلٍ»؛ لأن الذين اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها في سفرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتسمى قصة الإفك التي تبناها المنافقون، أما أهل الإيمان، فما عندهم شك في براءة أم


الشرح