ضرب الرمل والتنجيم
سؤال:
ما مدى صحة الحديثين، عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال:
«كَذَبَ الْمُنَجِّمُونَ وَلَوْ صَدَقُوا». وحديث آخر وهو: «كَانَ نَبِيٌّ
مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ» ([1]).
وما
حكم الشرع في ضرب الرمل والتنجيم؟ وهل هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم
هذه الأعمال؟
الجواب:
أما قضية التنجيم، التنجيم إذا أريد به الاستدلال بالنجوم
على الحوادث المستقبلة، وأن النجوم لها تأثير في الكائنات، وفي نزول الأمطار، أو نزول
الأمراض أو غير ذلك، فهذا شرك أكبر، وهو من اعتقاد الجاهلية، والتنجيم على هذا النحو
محرم أشد التحريم، وأما الحديث الذي سألت عنه: «كَذَبَ الْمُنَجِّمُونَ وَلَوْ صَدَقُوا»،
فلا أعرف له أصلاً من ناحية السند، ولم أقف عليه، وأما معناه فهو صحيح، فإن المنجِّمين
يتخرِّصون ويكذبون على الله سبحانه وتعالى؛ لأنه لا علاقة للنجوم بتدبير الكون، إنما
المدبر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق النجوم، وخلق غيرها، والنجوم خلقها الله
لثلاث: زينة للسماء، ورجومًا للشياطين، وعلامات يُهتدى بها، هذا ما دل عليه القرآن
الكريم، فمن طلب منها غير ذلك، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، هذا ما يتعلق بالتنجيم والنجوم.
وكذلك بقية الأمور التي هي من الخرافات والشعوذة كالرمل، خطف الرمل، وغير ذلك من الأمور التي تُستعمل لادعاء علم الغيب، والإخبار عما يحدث، أو لشفاء الأمراض، أو غير ذلك،
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد