×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الشك بالطهارة

سؤال: إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشكَّ في وضوئه أثناء الصلاة، أو بعدها فما العمل؟

الجواب: إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة، ثم حصل له شك بعد ذلك، هل انتقض وضوؤه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([1])، فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.

***


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (362).