الشك بالطهارة
سؤال:
إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشكَّ في وضوئه أثناء الصلاة،
أو بعدها فما العمل؟
الجواب:
إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة، ثم حصل له شك بعد
ذلك، هل انتقض وضوؤه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك؛ لأنه متوضئ بيقين، واليقين
لا يزول بالشك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ
شَيْئًا، وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ
صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» ([1])،
فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد