×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الصلاة مع المنفرد جماعة

سؤال: ذهبت إلى المسجد فوجدت صلاة الجماعة قد انتهت، ووجدت إنسانًا يصلي بمفرده، هل يجوز أن أقف وأصلي بجانبه على أساس أنه الإمام وأنا المأموم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: نعم، يجوز أن تصلي معه على الصحيح من قولي العلماء فإذا أدركت إنسانًا يصلي منفردًا وقد فاتتك الصلاة فإنه لا بأس أن تدخل معه وتُصَلِّيا جماعة؛ لأن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن، وقد أمكن ذلك لوجود هذا الذي يصلي، فإنك حينئذٍ تصلي معه، والله تعالى أعلم؛ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم: «قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، وَدَخَلَ مَعَهُ فِي الصَّلاَةِ، وَأَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَمِينِهِ» ([1])، فهذا ابن عباس دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفردًا، ثم انضم إليه ابن عباس في أثنائها فأقرَّه على ذلك، وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل على التفريق والخصوص والله أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (726)، ومسلم رقم (763).