×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

صلاة الجمعة والجماعة

سؤال: أنا أعمل بمزرعة، وحينما يَحِين وقتُ صلاة الجمعة وأتهيأ للصلاة، يمنعني صاحب المزرعة من الذهاب، فأتركها بناءً على رغبته، ولكنني أتندم وأتحسر لتركي لها، ولكنه لا يسعني إلا طاعته، فهل له الحق في هذا؟ وهل عليَّ إثم بترك الجُمَع دائمًا؟ وهو أليس عليه إثم في منعي من صلاتها؟

الجواب: يجب على المسلم المحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة وأدائها جماعة في المساجد، ولا يصرفه عن ذلك طلب الدنيا، وطلب المعيشة، قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ [الجمعة: 9].

وقال تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ ٣٧ [النور: 36، 37].

فيجب على المسلم أن يؤدي الصلوات مع الجماعة في المساجد، وكذلك الجُمَع، يتأكد حضورها على المسلم، وأداؤها، ولا يجوز للإنسان أن يمنع العمال الذين يشتغلون لديه من أداء الصلاة، يحرم عليه ذلك، ولا يجوز للعمال أن يطيعوه في هذا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فأداء الصلاة في المسجد هذا مستثنى من مدة الإجازة شرعًا، ليس للمستأجر فيه استحقاق، الحق فيه للمسلم أن يذهب إلى الصلاة وأن يصلي، سواء رَضِيَ مُؤجِّرُه أو لم يَرْضَ؛ لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، فالواجب عليكم أن تؤدوا الصلاة، ولا تلتفتوا إلى هذا الذي


الشرح