×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 مس المصحف لمن عليه حدث أكبر

سؤال: من المعلوم لديَّ أن الحائض لا تمس القرآن الكريم، ولكنني رأيت بعض الأخوات يفعلن ذلك، فلما سألتهن عن ذلك، قلن لي: هذا يجوز، فالله لم يحرِّمه، وقد سمعتُ أيضًا أنه يجوز لها أن تمس كتاب التفسير، أي: الوارد فيه الآيات أرجو توضيح هذا الموضوع، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب: لا يجوز لمن عليها حدث أكبر، سواء كان جنابة أو حيضًا أو نفاسًا، أن تمس المصحف؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1])، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، فلا يجوز لمن عليه الحدث الأكبر أن يمس المصحف إلا من وراء حائل، فله أن يمس، أو يحمل المصحف بالكيس، أو بالغلاف من وراء حائل، أما أن يمسه مباشرة، فهذا لا يجوز، وأما مس التفسير الذي فيه القرآن، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا لا يُسمَّى مصحفًا، فيجوز لمن عليه الحدث أن يمس كتاب التفسير وأن يقرأ فيه؛ لأن هذا ليس مصحفًا، وإنما هو كتاب تفسير.

***


الشرح

([1])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).