×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 تفسير سورة الطلاق

سؤال: قال الله تعالى في سورة الطلاق: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا [الطلاق: 1]، ما معنى هذه الآية، وهل المقصود بقوله: {مِنۢ بُيُوتِهِنَّ إذا كانت ملكًا لهن، أم ماذا؟

الجواب: يقول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ الآية.

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر لأمته خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم تشريفًا له، ثم وَجَّهَ الخطاب إلى الأمة، فقال: {إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد ورد تفسير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يُطلِّقها في طهر لم يجامعها فيه، وهذا ما يُسمَّى بطلاق السُّنَّة، وهو: أن يطلقها وهي طاهر من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، ونهى الشارع عن طلاقها في غير هذه الحالة، كأن يُطلِّقها وهي حائض، أو يُطلِّقها في طهر جامَعَها فيه.

سؤال: وإذا كانت حاملاً؟

الجواب: إذا طلقها في طُهرٍ جَامَعها فيه، وقد استبان حملها فلا مانع من ذلك، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ولم يستبِنْ حملها، فهذا هو طلاق السنة أيضًا، وهو الذي أمر الله أن تُطلَّق له النساء، {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقوله تعالى: {وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ أي تقيدوا بها، بأن لا تزيدوا عليها أو تنقصوا منها.


الشرح