الصلاة تُؤدَّى في الوقت حسب القدرة
سؤال:
مريض أحيانًا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة
بعض الأحيان، وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة، وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده
على الوضوء، هل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟
الجواب:
لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن
وقتها، بل يجب أن تُؤدَّى في الوقت، بحسب القدرة والاستطاعة، فالمريض الذي على الوصف
الذي ذُكِرَ لا يستطيع أن يستقبل القبلة، ولا يستطيع أن يتوضأ، هذا يصلي على حسب حاله،
لا يخرجها عن وقتها، ولا ينتظر حتى يأتي مَنْ يُعِينُه على استقبال القبلة، أو مَنْ
يُهَيِّئ له الوضوء، بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز، بل يصلي صلاة الفجر إذا خشي خروج
الوقت على حسب حاله ولو بدون وضوء، وإذا كان يستطيع أن يتيمم فعليه أن يتيمم، وإذا
كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، وإن استطاع أن يستقبل القبلة، وإلا يصلي إلى
أي جهة يستطيع التوجه إليها؛ لقوله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: 16]؛ ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [البقرة: 286]، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا
أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1]).
الحاصل:
أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها، ولا تقديمها عن وقتها، وإنما يجب أن تُؤدَّى
في وقتها حسب الإمكان والمقدرة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد