×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الحالات التي يُعفى فيها الإنسان من الصلاة بالكلية

سؤال: ما هي الحالات التي يُعفى الإنسان فيها من أداء الصلاة بالكلية؟

الجواب: لا يُعفى أحد من أداء الصلاة بالكلية ما دام عقله ثابتًا؛ لأنه يصلي على حسب حاله، المريض يصلي على حسب حاله، يصلي قائمًا فإن لم يستطع فعلى جنب، ولا يُعفى أحد من الصلاة إذا بلغ وكان عاقلاً، أما إذا كان صغيرًا ودون البلوغ أو كان مجنونًا، أو زائل العقل بالكلية، فهذا يرتفع عنه التكليف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ» ([1]).

فالحاصل: أن الصلاة لا تسقط عن المسلم البالغ العاقل، ما دام أن عقله ثابت، ولكنه يصلي على حسب حاله.

سؤال: إذن نستطيع أن نقول: هما حالتان: حالة الصغر، والحالة الأخرى: هي فقدان العقل؟

الجواب: فقدان العقل، نعم.

سؤال: هذا طبعًا بدون استثناء حالات النساء طبعًا المعفيين منها شرعًا؟

الجواب: الحائض والنفساء، نعم هذا شيء آخر، هؤلاء تسقط عنهن الصلاة مدة الحيض فقط، شيء عارض.

***


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (4403)، والترمذي رقم (1423)، وأحمد رقم (956).