×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 قراءة الحائض للقرآن

سؤال: ما حكم قراءة القرآن من المصحف للحائض، وقراءته عن غيب كذلك للحائض؟ علمًا بأنني معتادة على قراءة بعض الآيات دائمًا، فهل عليَّ ذنب إذا قرأت وأنا كذلك، وأحيانًا أسهو وأقرأ القرآن وبعد أن أتذكر أقطع الآيات؟ كذلك ما الحكم في قراءته في الامتحان، بالنسبة للحائض، أو قراءة جزء من الآيات في بعض المواد، كالتوحيد والفقه وغيرها، إذا تطلب الأمر قراءة آيات للإعراب أو الشرح ونحو ذلك؟

الجواب: الذي عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض ممنوع من قراءة القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، بل ممنوع من مس المصحف، وإن لم يقرأ فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن حزم: «لاَ يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ» ([1])، مس المصحف مِمَّن عليه حدث أكبر أو أصغر لا يجوز؛ لهذا الحديث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة: أن المحدث لا يجوز له أن يمس المصحف من غير حائل، وأما القراءة عن ظهر قلب، فالذي عليه حدث أصغر لا بأس أن يقرأ القرآن.

وأما الذي عليه حدث أكبر فإنه لا يقرأ القرآن، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إلا الحائض في حالة الضرورة، في حالة الامتحانات إذا خشيت أن يفوت عليها الامتحان، فلا بأس أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان بقدر الضرورة، وكذلك إذا كانت تحفظ من القرآن آيات أو سورًا وتخشى من نسيانها؛ لأن فترة الحيض أو النفاس


الشرح

([1])أخرجه: الدارمي رقم (2312)، والدارقطني رقم (439).