الوفاء بالنذر المحرَّم
سؤال:
أنجبت عدة بنات ولم أنجب ذَكَرًا، فنذرت إن رزقني الله بمولود
ذَكَر أن أزور قبر العباس كل عام، وبالفعل رزقني الله بالمولود، فهل يجوز الوفاء بنذري
أم ماذا يجب عليَّ؟
الجواب:
هذا النذر لا يجوز الوفاء به؛ لأنه نذر معصية، ولأن المرأة
يحرم عليها أن تزور القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ
الْقُبُورِ» ([1])،
وفي لفظ: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ
وَالسُّرُجَ» ([2])،
فزيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط، دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور
القبور، أو تزور قبرًا معينًا، فإنه لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية،
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ
نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([3]).
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8670).
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد