×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الوفاء بالنذر المحرَّم

سؤال: أنجبت عدة بنات ولم أنجب ذَكَرًا، فنذرت إن رزقني الله بمولود ذَكَر أن أزور قبر العباس كل عام، وبالفعل رزقني الله بالمولود، فهل يجوز الوفاء بنذري أم ماذا يجب عليَّ؟

الجواب: هذا النذر لا يجوز الوفاء به؛ لأنه نذر معصية، ولأن المرأة يحرم عليها أن تزور القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ» ([1])، وفي لفظ: «لَعَنَ اللهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» ([2])، فزيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط، دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور، أو تزور قبرًا معينًا، فإنه لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر؛ لأنه نذر معصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلاَ يَعْصِهِ» ([3]).

علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه، يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشِّركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى، والتبرك بأضرحتهم، وهذه زيارة شركية والعياذ بالله، وإنما الزيارة الشرعية هي التي يُقصَد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى وتذكُّر الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالآْخِرَةِ» ([4])، وكان صلى الله عليه وسلم إذا مرَّ بالقبور يدعو


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1056)، وابن ماجه رقم (1576)، وأحمد رقم (8670).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (3236)، والترمذي رقم (320)، وأحمد رقم (2043).

([3])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([4])أخرجه: مسلم رقم (977).