صلاة المرأة في بيتها مع الإمام
سؤال:
ما حكم صلاة النساء في بيوتهن يؤدينها، اقتداءً بإمام قريب
على سماعهن بواسطة مكبر الصوت، هل هي صحيحة أم يلزم إعادتها؟
الجواب:
لا نرى صحة صلاة المرأة في بيتها مع الإمام، لمجرد أنها تسمع
الصوت بالمكبر؛ لأن صوت المكبر قد يمتد مسافة بعيدة، وقد يكون البيت بعيدًا عن المسجد،
ودونه ودون المسجد مسافات وشوارع، ففي هذه الحالة لا يصح للمرأة أن تتابع الإمام وتصلي
وهي خارج المسجد، وإنما تصلي لنفسها، والله تعالى أعلم.
سؤال:
لو كان البيت قريبًا من المسجد، أو ملاصقًا المسجد، هل يجوز
الاقتداء بالإمام في داخل البيت؟
الجواب:
لا يجوز حتى ولو كان ملاصقًا المسجد ما دام أن البيت خارج
المسجد، وهي لا ترى الإمام، ولا ترى مَنْ خلفه.
وإنما
يجوز الصلاة خلف الإمام خارج المسجد عند الضرورة، كما لو ضاق المسجد بالمصلين في يوم
الجمعة مثلاً، وصلى بعضهم في الشارع وهو يسمع الإمام، ففي هذه الحالة تجوز الصلاة خارج
المسجد للضرورة.
أما
هذه المرأة فليس عليها ضرورة، وهي خارج المسجد، وليست من أهل الجماعة.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد