×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الصدقة للأموات

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تُخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها، وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها؟

الجواب: يجوز للمرأة أن تُخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى، وليعود ثوابها ونفعها إليهم؛ لأنها تتصرف في مالها، وهي حرَّة في مالها في حدود ما شرعه الله، والصدقة عمل صالح ويَصِل ثوابها إلى مَنْ تتصدق عنه فلا بأس بذلك.

أما أن تتصدق من مال زوجها فهذا فيه تفصيل: إذا كان زوجها أَذِنَ لها، أو كانت تعرف أنه لا يمنع من ذلك، وأنه يرغب في هذا الشيء، فإنها تتصدَّق من ماله فيما جرت العادة به، وأما إذا كان زوجها يمنع ولم يأذن لها فإنها تمتنع ولا تتصدق من ماله ولو كان موسرًا.

***


الشرح