×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 صلاة المصاب بالشلل

سؤال: أنا إنسان ابتلاه الله بمرض الشلل منذ أربعة أعوام والحمد لله، وهذا الشلل في النصف الأسفل من الجسم، من بداية البطن إلى أسفل القدمين؛ ولذلك يخرج الخارج من السبيلين بلا علم منِّي ولا إرادة، وسؤالي هنا في الصلاة، كيف أصلي؟ فأنا إذا صليت قد يخرج مني ذلك وأنا لا أعلم به، خصوصًا وأن هناك أجهزة معلقة بمجاري خارجية أقضي حاجتي عن طريقها، وهي معلقة في جسمي، وقد يخرج منها من دون إحساس أو شعور منِّي بذلك، وأنا الآن أصلي، فهل صلاتي بهذه الحالة التي ذكرتها صحيحة أم لا؟

الجواب: نسأل الله لك الشفاء والعافية مما أصابك، وأما ما سألت عنه من حكم صلاتك مع خروج الخارج من السبيلين وأنت لا تشعر به، ولا تستطيع حبسه، فصلاتك صحيحة؛ لقوله تعالى: {فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]، ولقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ([1])، فهذا هو منتهى استطاعتك، ولكن عليك ألا تتوضأ إلا عندما تريد الصلاة بعد دخول الوقت، تتوضأ ثم تصلي في الحال، وتنهي صلاتك ولو خرج منك الخارج؛ لأنك لا تستطيع أكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337).