×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 قراءة سورة الفاتحة في الصلاة

سؤال: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرؤها؟ وما مدى صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين خلفه يقرؤون، فلما سلم قال لهم معاتبًا: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟!» ([1])، ثم قال: «إِمَامُكُمْ ضَمِينٌ عَلَى صَلاَتِكُمْ» ([2])، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا صحيحًا فهل المراد به قراءة الفاتحة؟ أما ماذا؟ ثم كيف نجمع بين هذا وبين قوله في حديث آخر: «لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ([3]).

الجواب: اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؛ فمنهم من يرى أنها واجبة وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام مطلقًا.

ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تُستحَب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام وفي الصلاة السرية.

ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ [الأعراف: 204].

وهذا القول في نظري هو أرجح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، فتحمل الأحاديث التي توجب القراءة على المأموم، في الصلاة السرية،


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (826)، والترمذي رقم (312)، و أحمد رقم (7819).

([2])أخرجه: أبو داود رقم (517)، والترمذي رقم (207)، وأحمد رقم (7169).

([3])أخرجه: البخاري رقم (756)، ومسلم رقم (394).