الوصية
سؤال:
نذرتْ والدة زوجتي إن توفاها الله، أن أتولى عدد أربعة رؤوس
من الغنم كانت تملكها في حياتها، بأن أجعل منها، أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل
سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرًّا، وقد وافاها الأجل، وتوفِّيت منذ أربع
سنوات، وبعد وفاتها وفي حال غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من
تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم بذلك، وما العمل الآن أرشدونا بارك
الله فيكم؟
الجواب:
هذه وصية وليست بنذر، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، مما
تركه الميت، وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فإن كان عندك
إثبات على هذه الوصية، إما بوثيقة مكتوبة، أو بشهادة شاهدين، على هذه الوصية وصدورها
من الميتة في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقوم بالنظر
فيها، والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد