×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 قضاء الصلاة الفائتة أيام الطفولة

سؤال: أنا أواظب على أداء الصلاة في أوقاتها والحمد لله، ولكنِّي أردت أن أصلي القضاء عمَّا تركتُه في مرحلة الصِّغَر، بمعنى أنني أصلي صلاتين في كل وقت، فهل عملي هذا صحيح، وإذا كان غير ذلك، فماذا يجب عليَّ فعله؟

الجواب: إن كان قصدك مرحلة الصغر ما قبل البلوغ ففي هذه الفترة ليس عليك صلاة واجبة، ولا قضاء عليك.

أما إذا كان قصدك ما بعد البلوغ، وكنت تترك الصلاة بعد البلوغ متعمدًا، فالصحيح من قولي العلماء أنَّ مَنْ تَرَك الصلاة متعمدًا أنه يكفر، إلا إذا تاب إلى الله عز وجل توبة صحيحة وواظب على صلاته، فإنه لا يجب عليه قضاء ما فات في حالة تركه الصلاة متعمدًا؛ لأنه حينذاك ليس على الإسلام على الصحيح؛ لأن من ترك الصلاة متعمدًا فهو كافر؛ بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاَةِ» ([1])، وقال عليه الصلاة والسلام: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» ([2])، وأدلة أخرى في الموضوع.

فالحاصل: أن الذي يجب عليك فيما نرى هو التوبة إلى الله عز وجل والملازمة على أداء الصلوات المفروضة في أوقاتها، وهذا يُكفِّر ما مضى إن شاء الله.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (82).

([2])أخرجه: الترمذي رقم (2621)، وابن ماجه رقم (1079)، وأحمد رقم (22937).