الموتى لهم حرمة
سؤال:
لدينا جامع كبير نصلي فيه، وحوله مقبرة محاطة به من ثلاث
جهات، وقد كثر الناس في هذا الزمن، وأرادوا توسعة هذا الجامع، فأخذوا جزءًا كبيرًا
من أرض المقبرة من الثلاث جهات ووسعوا الجامع على حساب القبور، حيث نقلوا رفات بعض
القبور إلى أماكن أخرى، فما هو الحكم الشرعي في هذا العمل؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب:
الواجب أن هذه المسألة تُحال إلى قاضي البلد، أو المفتي في
البلد لينظر فيها، ولكن من حيث العموم، فإن المقبرة إذا كانت سابقة فإن لها حرمة، والموتى
إذا دُفِنوا في أرض مباحة، فإنهم يكونون أحق بهذه القبور، ولا يجوز نقلهم منها إلا
بمسوِّغ شرعي.
والمسجد
يمكن أن يُوسَّع من غير المقبرة، أو يمكن أن يُنقَل إلى مكان أوسع من مكانه، وعلى كل
حال، هذه المسألة يُرجَع فيها إلى القاضي في البلد أو المفتي المعتبر في البلد لينظر
فيها، والله الموفق.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد