صلاة المعذور في بيته
سؤال:
كنت مريضًا واشتد بي المرض إلى أن أُدخِلتُ أحد المستشفيات
وقرر الأطباء بتر ساقيَّ من فوق الركبة، وفعلاً قُطِعَتْ ساقاي، وأنا الآن بصحة جيدة،
ولكني لا أصلي إلا في البيت دائمًا، وحتى صلاة الجمعة لا أصليها في المسجد، بل في البيت،
فهل عليَّ إثم في ذلك، أم أنا معذور شرعًا؟
الجواب:
من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر
الذي لا يمنعه عذرٌ شرعيٌّ مِنْ حضورهما.
أما
بالنسبة للمعذور شرعًا، فإن الله سبحانه وتعالى رخَّص له أن يصلي في بيته.
والسائل
يَذْكُر أنه قد بُتِرَتْ رِجْلاه، وصار مُقْعَدًا لا يستطيع المشي، فهذا معذور، له
أن يصلي في بيته، ويُعْذَر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يُحمَل ويحضر ما لا
يشق عليه من الصلوات في المسجد، فذلك شيء طيِّب، ويستفيد زيادة أجر وخير، أما إذا كان
لا يتمكن من الحضور، وليس هناك وسيلة يستطيع بها أن يُنقَل إلى المسجد فهذا معذور وعذره
واضح في هذا.
وإذا
حافظ على الصلوات في أوقاتها، فنرجو له المثوبة والقبول، وإذا كان عنده من يصلي معه
في البيت جماعة، مثلاً: لو قُدِّر أن أحدًا له عذر شرعي مثله فاجتمعا وصلَّيا جميعًا،
فهذا يحصل به المقصود من الجماعة، أما غير المعذور فيتعيَّن عليه أن يذهب للمسجد ويصلي
فيه.
سؤال:
لو فرضنا أن هناك مَنْ يستطيع إيصاله للمسجد بوسيلة نقل كالسيارة
مثلاً، فهل يكون عليه إلزامًا الحضور للمسجد؟
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد