التيمم من غير عذر شرعي
سؤال:
هناك أشخاص يُصَلُّون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة
مرات ولكن لم تُجْدِ نصيحتي معهم، هل تجوز صلاة بهذه الطريقة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الجواب:
التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، وهو لا يجوز إلا لعذر
شرعي، كأن يكون عادمًا للماء أو يكون معه ماءٌ قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه، فيُبقي
الماء لحاجته ويتيمم.
والحالة
الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه استعمال
الماء، أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض، فإنه يتيمم في هذه الحالة؛ وذلك لقوله
تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ
إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ
بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبٗا فَٱطَّهَّرُواْۚ
وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ
أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا
طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ﴾ [المائدة: 6]، فدلَّت الآية الكريمة على أن التيمم لا
يجوز إلا في حالتين:
الحالة
الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء.
والحالة
الثانية: إذا كان مسافرًا وليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من
الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته ولطهوره، ففي هاتين الحالتين يعدل إلى
التيمم.
أما إذا تيمَّم من غير عذر شرعي، فإن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله، فإنَّ تيمُّمَه لا يصح، ولا تصح صلاته؛ لأنه صلى بغير
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد