×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

طهور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ([1])، ولأن الله سبحانه وتعالى شَرَط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة على الصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة.

فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا ما دام أنهم يفعلون هذا من غير عذر، فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع.

التيمم إنما هو رخصة عند الحاجة إليه، وهو بديل عن الماء، فإذا وجد الماء فإن التيمم لا يصح إذا كان قادرًا على استعماله، والله أعلم.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6954)، ومسلم رقم (225).