×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 مجالسة ومشاركة تارك الصلاة

سؤال: هل يجوز لي أن أجالس وأشارك تارك الصلاة المُصِرَّ على تركها؟

الجواب: لا يجوز لك أن تجالسه وتشاركه في المأكل والمشرب إلا إذا كنت تقوم بنصيحته والإنكار عليه، وترجو أن يهديه الله على يديك، فإذا كنت تقوم بهذا معه جاز لك، أو وجب عليك أن تقوم به معه.

لأن هذا من إنكار المنكر ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لعل الله أن يهديه على يديك.

أما إذا كنت تشاركه وتجالسه، وتأكل وتشرب معه من غير إنكار، وهو مُقِيم على ترك الصلاة، أو مُقِيم على شيء من الكبائر فإنه لا يجوز لك أن تخالطه.

وقد لعن الله بني إسرائيل على مثل هذا؛ قال تعالى: {لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۢ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ٧٨ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُّنكَرٖ فَعَلُوهُۚ لَبِئۡسَ مَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ٧٩ [المائدة: 78، 79].

وجاء في تفسير الآية: أن أحدهم كان يرى الآخر على المعصية فينهاه عن ذلك، ثم يلقاه في اليوم الآخر وهو مقيم على معصيته فلا ينهاه ويخالطه ويكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما رأى الله ذلك منهم، ضرب قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على ألسن أنبيائهم، وحذَّرنا رسول الله، أن نفعل مثل هذا الفعل؛ لِكَيْلاَ يصيبنا ما أصابهم من العقوبة، والله أعلم.


الشرح