×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف

سؤال: إذا فات المأمومَ الركوعُ الأول من الركعة الأولى في صلاة الكسوف ولم يتمكَّن إلا من الركوع الثاني والأربع سجدات، فهل يجب عليه قضاءٌ؟ وما صفة ذلك؟

الجواب: الركوع الثاني في صلاة الكسوف سُنَّة، ولا تدرك به الركعة، إذا جئت والإمام يصلي الكسوف وهو في الركوع الثاني من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، فالركوع الثاني هذا لا يُعتَدُّ به، ولا تُدرَك به الركعة، ولكن تدخل مع الإمام فيه لتحصل على الفضيلة فإذا سلَّم الإمام، فإنك تَقُوم وتأتي بما فاتك على صفته تأتي بركعة كاملة بركوعين وسجدتين.

***


الشرح