×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الصلاة جالسًا

سؤال: والدي يصلي وهو جالس؛ لوجود ألم في ركبتيه لا يستطيع الوقوف بسببه، فهل في ذلك حرج أفيدونا مشكورين؟

الجواب: لا شك أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، لا تصح إلا به مع الاستطاعة؛ لقوله تعالى: {وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ [البقرة: 238]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيع فَقَاعِدًا» ([1]) الحديث، فالواجب على المصلي في الفريضة أن يصلي قائمًا، أما إذا لم يستطع ذلك لمرض، فإنه يصلي على حسب حاله، قاعدًا أو على جنب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ([2])، فما فعله والدك من أنه يصلي قاعدًا لألم في ركبته إذا كان هذا الألم يمنعه من القيام أو يشق عليه، فلا بأس أن يصلي وهو قاعد، أما إذا لم يكن هذا الألم يمنعه من القيام، فإن صلاته لا تصح إلا بالقيام؛ لأنه ركن من أركانها.

***


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1117).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1117).