×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 المساجد والقبور

سؤال: جامع كان له إمام، وأوصى هذا الإمام قبل موته إذا مات أن يقبروه أمام قبلة الجامع، فهل يصح هذا؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: هذه الوصية باطلة؛ لأنه لا يجوز أن يُدفَن في المساجد، ولا في قبلتها، ويجب أن يُدفَن هذا الشخص في المقبرة مع الناس.

أما الدفن في المساجد فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن اتخاذ المساجد على القبور، ولَعَن مَنْ فَعَل ذلك، وهو في سياق الموت، يُحذِّر أمته ويذكر صلى الله عليه وسلم أن هذا مِنْ فِعْل اليهود والنصارى؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشِّرك بالله عز وجل، لأصحاب هذه القبور، فيعتقد الناس أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد أنهم ينفعون أو يضرون، وأن لهم خاصية تستوجب أن يُتقرَّب إليهم بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا من فعل عبدة الأوثان، ومِنْ فِعْل المشركين.

ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة، وأن تكون المساجد خالية من القبور ومؤسَّسة على التوحيد والعقيدة الصحيحة؛ قال تعالى: {وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا [الجن: 18].

فيجب أن تكون المساجد لله وخالية من مظاهر الشِّرك، تُؤدَّى فيها عبادة الله وحده لا شريك له، هذا هو واجب المسلمين، والله الموفق.

***


الشرح