×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 الكفارة على الحالف

سؤال: إذا أقسم شخص يمينًا على شخص آخر على أن لا يؤدي عملاً ما، ولكن هذا الشخص الثاني أدى ذلك العمل، فمن منهم تقع عليه الكفارة لهذا اليمين؟

الجواب: الكفارة تقع على الحالف، فإذا حلف على شخص ألا يفعل شيئًا، أو أن يفعله ثم خالف المحلوف عليه، فإن الكفارة تكون حينئذٍ على الحالف.

سؤال: والمحلوف عليه لو فعل ذلك مع علمه بالحلف يقع عليه إثم؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار المقسم، فينبغي للمحلوف عليه أن يبر بقسم الحالف، فإذا خالفه يكون خلاف الأَولى والأفضل.

سؤال: قالت لي زوجتي بأنني لو أدخلت أخًا لي منزلنا دون علمها، فإنها تصبح مُحرَّمة عليَّ، وحدث أن دخل هذا الأخ دون أن أخبرها، فهل في هذه الحالة تكون محرمة عليَّ أم ماذا؟

الجواب: إذا كان قصدها منع دخول هذا الشخص المنزل إلا بعد أن تعلم بذلك وتأذن له، وأدخلته المنزل بدون علمها، فقد خالفت ما حلفت عليه، وهذا يجري مجرى اليمين، فيكون عليها كفارة يمين، وهي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، فإذا لم تجد شيئًا من هذه الخصال الثلاث، فإنها تصوم ثلاثة أيام، ويكون هذا كفارة ليمينها التي هي تحريم دخول هذا الشخص البيت إلا بعلمها، وأدخلته 


الشرح