خروج الدم والوضوء
سؤال:
في حالة خروج الدم من المتوضئ من مكان يصله الوضوء، كالوجه
أو اليد، في حالة سيلانه، أو في حالة عدم سيلانه، هل يُنقَض الوضوء في هاتين الحالتين،
ولو خرج الدم من مكان لا يَصِله الوضوء أيضًا، فهل ينقض الوضوء؟
الجواب:
خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين، فإنه ينقض الوضوء مطلقًا،
سواء كان قليلاً أو كثيرًا.
أما
إذا خرج من بقية البدن، فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا، أما الدم اليسير
من غير السبيلين، هذا لا ينقض الوضوء، سواء كان في أعضاء الوضوء أو في غيرها، العبرة
بالكثير، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير فلا ينقض.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد