من أحكام الحداد
سؤال:
هل يحق للمرأة الأرملة أن تضع زينة على وجهها كالكحل مثلاً،
أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
الجواب:
إن كان قصدها بالأرملة المعتدة من الوفاة في مدة التربص التي
ذكرها الله بقوله: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوۡنَ
مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰجٗا يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ
وَعَشۡرٗاۖ﴾ [البقرة: 234]، هذه عدة الوفاة
ويحرم على المرأة فيها التزين سواء بالحلي أو بالأصباغ، أو غير ذلك، فلا تتزين المرأة
ولا تلبس الزينة في هذه الفترة، كذلك لا تتطيَّب، ولا تكتحل الكحل الذي يُتَّخَذ للجمال،
ولها أن تداوي عينيها بالدواء الذي ليس فيه زينة.
أما
الاكتحال والخضاب وأنواع الزينة المستحدثة الآن التي تتجمل بها النساء من المساحيق
وغيرها، وكذلك الطِّيب بأنواعه، وكذلك الحلي بأنواعه، وكذلك ثياب الزينة بأنواعها،
فالمرأة ممنوعة من هذه الأشياء مدة العدة، وهذا ما يُسمَّى بالإحداد مدة العدة، وهو
ترك الزينة، وهجر الزينة، بأن تتجنب كل ما يرغِّب في النظر إليها من أنواع الزينة والطِّيب
والتحسين وغير ذلك.
كما
أن عليها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، إلى أن يبلغ الكتاب أجله، ولا
تخرج منه إلا بعذر شرعي.
أما إن كان مرادها بالأرملة غير المعتدة التي خرجت من العدة، لكن ليس لها زوج، فهذه لها أن تتزين وتتجمل لكن لا تظهر هذا للرجال الأجانب، وإنما تتجمل وتتزين في الأحوال التي ليس فيها فتنة، وليس فيها تعرض للرجال الأجانب، أما مع الرجال الأجانب، فيجب عليها إخفاء زينتها وستر نفسها.
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد