الصلاة على مَنْ مات على الكفر
سؤال:
هل تجوز الصلاة على صاحب جنازة نعرف أنه يعتقد في الأولياء
أنهم ينفعون أو يضرون ويستغيث بهم ويفعل أفعالاً كلها في حكم الإسلام شِرْك، فهل تجوز
الصلاة على مَنْ مات على هذه الحالة، أو كان لا يصلي إلا في المناسبات العامة كالأعياد
ونحوها؟
الجواب:
مَنْ مات على هذه الحالة التي ذكرتها، من الاستغاثة بالأموات
والاعتقاد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون أو كان تاركًا للصلاة متعمدًا لتركها ومات على
هذه الحالة فهذا كافر - والعياذ بالله - لا يُصلَّى عليه ولا يُقبَر في مقابر المسلمين،
قال الله في المنافقين: {وَلَا تُصَلِّ
عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ
إِنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُواْ وَهُمۡ فَٰسِقُونَ﴾ [التوبة: 84]، فمَنْ مات على الكفر بالله والشِّرك بالله،
فإنه لا يُصلَّى عليه ولا يُغسَّل ولا يُدفَن في مقابر المسلمين.
فإذا
كنت متأكدًا أنه مات على هذه الحالة ولم يَتُبْ، فإنك لا تصلي عليه؛ إما لأنه مستمر
على الشِّرك الأكبر الذي ذكرته أو أنه مُصِرٌّ على ترك الصلاة متعمدًا ومات على ذلك،
فهذا لا يُصلَّى عليه كما ذكرنا والعياذ بالله؛ لأنه مات على الكفر والشِّرك.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد