التيمم لصلاة الفجر في البرد الشديد
سؤال:
نحن نسكن في بلد شديد البرودة، وعندما نقوم لصلاة الفجر لا
نستطيع الوضوء لبرودة الماء فأحيانًا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء،
وإذا كان كذلك، فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟
الجواب:
إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، وكانت برودته
محتملة، يمكن للإنسان أن يتوضأ منه ولو مع المشقة اليسيرة، يجب عليه أن يتوضأ ويصلي؛
لأنه واجد للماء، ولا مانع من استعماله.
أما
إذا كانت برودة الماء غير محتملة، ويُخشى من آثارها على صحة الإنسان، فبهذا إن كان
عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب، أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن
الماء وأن يتوضأ ويصلي.
أما
إذا كان باردًا شديد البرودة ولا يُتحمَّل، وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي،
ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول؛ لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن
ينوي الجمع إذا جاز الجمع.
أما
أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء، فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على
حسب حاله، إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.
سؤال:
هل هذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر والأكبر؟
الجواب: نعم بالنسبة للحدثين الأكبر والأصغر.
الصفحة 1 / 441
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد