قضاء الكفارة
سؤال:
أنا عليَّ صيام شهرين متتابعين، يعني صيام كفارة، وإذا صمت
الشهر ونقص الشهر في الحساب يوم، فهل عليَّ إكمال ستين يومًا أم لا، أم أصوم شهرين
حسب ما يأتي حسابها، أفيدوني بارك الله فيكم؟
الجواب:
إذا كنت بدأت الصيام من الهلال فإنك تصوم شهرين بالأهلة،
سواء كانت تامة أو ناقصة. أما إذا بدأت الصيام في أثناء الشهر، فإنه يجب عليك صيام
ستين يومًا؛ لأنك تصوم شهرين بالعدد، ستين يومًا، فهناك فرق إذن في الصوم بالهلال،
والصوم بالعدد.
إذا
بدأت الصيام بالهلال فليس عليك إلا ما بين الهلالين، تصوم شهرين بالأهلة، سواء كانت
تامة أو ناقصة.
أما
إذا بدأت الصيام أثناء الشهر، فإنك حينئذٍ تكون قد بدأت بالعدد، فتصوم ثلاثين يومًا،
وثلاثين يومًا، شهرين متتابعين بالعدد، المجموع ستون يومًا.
***
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد