×
مجموع الفتاوى الجزء الأول

 المأموم مخير

سؤال: إذا سلَّم الإمام وعليه نقص في الصلاة، وهناك مأموم قام ليقضي ما فاته من الصلاة، وعلم الإمام بالنقص، وقام ليكمل ما نقص من الصلاة، والمأموم صلى ركعة وبقي عليه ركعة، فهل ينضم المأموم مع الإمام مرة أخرى، أم يستمر ويقضي ما فاته من الصلاة وهل عليه سجود سهو أم لا؟

الجواب: إذا سلم الإمام وقام المسبوق ليأتي بما فاته، ثم تذكَّر الإمام أن عليه نقصًا في الصلاة، فقام ليكمله فالمأموم مُخيَّر حينئذٍ، إما أن يمضي على انفراد عن الإمام، ويكمل الصلاة، وإما أن يدخل مع الإمام ويتابعه فيما بقي، فهو مخيَّر بين الأمرين، والله تعالى أعلم.

سؤال: حتى لو فرضنا أنه صلى ركعة من الركعات التي فاتته هل يجوز له بعد ذلك أن ينضم مع الإمام؟

الجواب: لا مانع من ذلك، يعني لو فرضنا أن الإمام سلَّم من اثنتين من الرباعية، وقام المأموم، والمأموم مثلاً فاته ثلاث ركعات، أدرك مع الإمام ركعة، وقام الإمام وقد صلى المأموم المسبوق مثلاً ركعة أو ركعتين مما فاته وبقي عليه ركعة، ثم قام الإمام ليكمل، فإنه ينضم معه فيما بقي، وإن كان ما بقي قدر ما فاته أو أقل منه، فله أن ينضم معه ويتابعه في الصلاة.

سؤال: لو لم ينضم فعليه سجود السهو إذا أكمل الصلاة؟

الجواب: نعم، عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يتبع إمامه.

***


الشرح